ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٣ - الحديث ٣٣
[الحديث ٣١]
٣١ وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً.
[الحديث ٣٢]
٣٢الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ يُعْتَقُ فَيُصِيبُ فَاحِشَةً قَالَ فَقَالَ لَا يُرْجَمُ حَتَّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا فَقَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَ هُوَ عَبْدٌ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ.
[الحديث ٣٣]
٣٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ
هي العاقدة و المعقودة، و لا بد من المغايرة، و كذا النفقة من لوازم
الزوجية، و هنا يلزم النفقة الزوجة. فهي منفقة و منفق عليها. الحديث الحادي و الثلاثون:
و عليه العمل.
الحديث الثاني و الثلاثون: صحيح.
قوله عليه السلام: لا يرجم عليه الفتوى.
قوله عليه السلام: فهو على نكاحه الأول عليه العمل.
الحديث الثالث و الثلاثون: مجهول.